وثيابه فأقل أحوال النهي مع هذه الأمور أن يكون البول من قيام مكروها، وهذا على فرض أن فعله ﷺ لقصد التشريع حتى يكون لبيان الجواز ويكون صارفا للنهي فإن لم يكن كذلك فالنهي باق على حقيقته والبول من قيام من خصائصه١ ولكن بعد ثبوت النهي من طريق صحيحة أو حسنة وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنتقى. وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أي مسحات لأنها لا تنقي غالبا بأقل من ثلاثة أحجار لما في صحيح مسلم وغيره من حديث سلمان: أن النبي ﷺ نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار وعن الاستنجاء برجيع أو عظم، وأخرج أحمد رح تعالى والنسائي رح تعالى وأبو داود رح تعالى وابن ماجه رح تعالى والدارقطني رح تعالى وقال إسناده صحيح حسن من حديث عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه" وأخرج نحوه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي رح تعالى وابن ماجه رح تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي ﷺ كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والدارمي وأبو عوانة في صحيحه والشافعي رح تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا بلفظ: "وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار" وفي الباب أحاديث غير ما ذكرناه. . ثم اعلم أنه قال الشيخ أحمد ولي الله المحدث الدهلوي في المسوى شرح الموطأ قال الشافعي رح تعالى: الاستنجاء واجب والمراد ثلاث مسحات، وقال أبو حنيفة رح تعالى: سنة والمراد الإنقاء. وقال الشافعي: لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار وإن حصل الإنقاء بما دونها فإن لم يحصل فإن حصل بعدها بشفع يستحب أن يختم بالوتر، وقال أبو حنيفة رح تعالى: يسن الإنقاء ولا يستحب الإيتار وتأويل الحديث عنده أن المراد بالإيتار هو التثليث كنى به عن الإنقاء ويستحب الاستنجاء بالماء من غير وجوب عن عمر بن الخطاب:
_________
١ ليس هناك دليل على إثبات أنه من خصائصه ﷺ ولا تقبل دعوى ذلك إلا بدليل كما سبق.
1 / 29