هو مجهول وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت إن هذا الحديث منكر١ وقد استدل من خصص المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة بالفضاء بما أخرجه أبو داود رح تعالى والحاكم رح تعالى عن مروان الأصفر ﵁ قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك فقال: بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، وقد حسن الحافظ في الفتح إسناده ولكنه إنما يكون هذا دليلا إذا كان قد سمع من النبي ﷺ ما يفيد تخصيص ذلك النهي السابق، وأما إذا كان مستنده إنما هو مجرد فهمه من فعله ﷺ في بيت حفصة ﵂ فلا يكون هذا الفهم حجة ومع الاحتمال لا ينتهض للاستدلال قال الشافعي رح: الاستقبال والاستدبار محرمان في الصحراء لا في البنيان، ووجه الجمع عنده تنزيل النهي والإباحة على حالتين، وقال أبو حنيفة رح تعالى: مكروهان فيهما سواء ووجه الجمع عنده أن النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز في الجملة كذا في المسوى قال في سبل السلام: اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال: أقربها يحرم في الصحارى دون العمران لأن أحاديث الإباحة وردت في الإباحة فحملت عليه وأحاديث النهي عامة وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله التي سلفت بقيت الصحراء على التحريم وقد قال ابن عمر: إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس رواه أبو داود وغيره وهذا القول ليس بالبعيد لبقاء أحاديث النهي على بابها وأحاديث الإباحة كذلك انتهى وروي عن عائشة عند الترمذي أن النبي ﷺ لم يبل قائما، وروي عن عمر عند الترمذي أن النبي ﷺ نهاه أن يبول قائما، وروى الحاكم أن بوله ﷺ قائما كان لمرض لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي فلم يكن صالحا لحمل بوله على حالة الضرورة فالأولى أن يقال: أن فعله ﷺ لبيان الجواز وإن البول من قيام مكروه فقط وفعله للمكروه لبيان حكم شرعي جائر ولا ريب أن البول من قيام من الجفاء والغلظة والمخالفة للهيئة المستحسنة مع كونه مظنة لانتضاح البول وترشرشه على البائل
_________
١ خالد بن أبي الصلت ثقة وثقه ابن حبان.
1 / 28