38

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ثلاثا.

وحرم التثويب، كالأجرة ويرتزق من البيت المال من المصالح لا من الصدقات.

ويجوز من خاص الإمام أو الرعايا.

ويحكيه السامع وإن كان في قرآن (1) أو صلاة، ويحولق عن الحيعلة.

كجوازها في غيرها، ويأتي بالمتروك.

وندب عدل صيت بصير مبصر، قائم على عال مستقبل (2) إصبعاه في أذنيه.

ويقدم جامع الصفات، فالراتب ويجوز دفعه مع الضيق، ومع السعة يترتبون، وربما كره بلزوم التأخير، إلا الفائدة انتظار الإمام، أو كثرة المأمومين. ويعيده من ارتد في أثنائه لو رجع، ويبني عليه بعده.

والإقامة أفضلهما، ويرتل فيه ويحدرها، ويقتصر عليها دونه، ويرفع به ويخفضها. ويبطلها كلام في أثنائها وبعدها لغير الصلاة، ويفرد فصولهما سفرا وكمالها أولى، وتعاد لو قدمت عليه، كفصوله (3) لو خولفت على ما يحصل به مطلقا، وهي منوطة بالإمام دونه، وتعاد بسكوت أو كلام خرج به عن النظم.

والإمامة أفضل منهما.

وكره التراسل، وسبق الراتب، والترجيع وهو تكرار التكبير والشهادتين مضاعفا (4) إلا تقية، أو لغرض كجمع مؤتم وإيقاض نائم كباقي الفصول، ويؤذن في الموحشة، وأذن من ساء خلقه.

Página 72