عليه السلام، فالكوفة، فالأقصى، فالبصرة، فالسهلة، فالأعظم، فالقبيلة، فالأكثر جماعة، وللنفل المنزل.
واتخاذها مكشوفة، وكنسها، وإسراجها، والاختلاف إليها الدعاء وطلب الحاجة، والتحية، وتعاهد النعل فيمسح.
ويحرم إدخال نجاسة ملوثة، كتمكين مشرك، والدفن فيها، وأخذها إلى ملك أو طريق، كالبيع والكنائس، ومع عطلتها تبنى مساجد.
وكره البصاق فيواري، وأخرج الحصى فيعاد ولو إلى غيره، والرطانة، والشعر، والصنائع، وكشف الفخذ والسيف، واستطراقها، وما يتخذ منها في المنزل ولأهله يجوز تغييره وتلويثه.
الخامس (استحباب الأذان والإقامة) للخمس مطلقا، حتى للمرأة والخنثى، للنساء مسرة، في غير عشاء مزدلفة، وعصري الجمعة، وعرفة، وبعد نزوله من الخطبة، وجماعة لم تتفرق ولو بقي س واحد معقب.
وإلا يجبان ولو في الجماعة، أو على أهل المصر بعد الوقت إلا في الصبح، ويعيده كالمنفرد يبدو له الجمع، وإن اجتزئ المنفرد.
ويتداركهما ناس (1) لم يركع، كالإقامة وحدها لمسلم ولو حكما، وإن كان فاسقا أو جنبا ولو في المسجد مجتازا، أو عبدا، أو امرأة لمحرم، أو مخالفا لا كافرا، أو غير مرتب. ويقتصر الخائف على " قد " (2) إلى آخرها، ولغير الصلاة
Página 71