Las Diez Epístolas
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edición
الأولى
Año de publicación
1409 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Las Diez Epístolas
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edición
الأولى
Año de publicación
1409 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
مائة وعشرين، فهل يجب عليه عن كل مال شاة أم الثاني يكون عفوا حتى يبلغ مائة وأحد وعشرين؟ يلوح من كلامه في الدروس (1) الثاني:
الجواب: إذا ملك أربعين وحال عليها الحول صار فيها شاة مستحقة، فإذا ملك في أول الحول الثاني مائة وعشرين صار عده مائة وتسعة وخمسين النصاب منها مائة وإحدى وعشرون، فيجب في ذلك في الحول الثاني شاتان والباقي عفو.
مسألة - 187 - لو استطال صف المأمومين هل يجوز أن ينوي البعيد قبل من يلي الإمام؟ ولو كان بينهما حائل كالشباك هل يجوز أن ينوي من يرى قبل الداخل؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: إذا كان البعيد على حد لا يجز فيه الأيتام منه لم يجز وإلا جاز، لأن غير الناوي ينزل معدوما. وأما الشاك فلا اعتبار به، لأن حيلولته ليست مانعة لعدم منعه الرؤية، والاعتبار فيه بالقرب والبعد.
مسألة - 188 - لو كان بين الإمام المأمومين صفوف وهم فساق، هل تصح صلاة من وراءهم أم لا بد أن يكونوا عدولا بحيث يقلدون؟
الجواب: إنما تعتبر العدالة في الإمام خاصة.
مسألة - 189 لو كان هناك ظلمة هل تعد حائلا أم لا؟ أو يكفي الخمس في المتابعة؟
الجواب: الحيلولة بين الإمام والمأموم مانعة من القدوة، إلا في المرأة بشرط علمها بحركاته، كما لو كان هناك مستمع ولا تضر الحيلولة بالقصير المانع من المشاهدة حال الجلوس ولا النهر ولا المخترم ولا الظلمة مع علم الحركات كما قلنا في المرأة، مسألة - 190 - هل فرق بين بول الصبي والصبية أم يكونا داخلين تحت لفظ الصبي كالبعير؟
Página 395
Introduzca un número de página entre 1 - 398