350

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الجواب: إذا اشترى البذر وزرعه أحتسب اليمن من المؤن، فيحتسب بالثمن الذي وزنه مع المؤمن، وإن كان قد زرعه ببذر من بيته وقد ملكه بزراعة أخرى، أو عوضا عن صداق، أو ملكه لقوته لا للزرع ثم زرعه، أخرج عوضه عينا حبا بحب.

مسألة - 181 لو أوصى أن يجعل معه خاتم من عقيق في القبر، هل يجوز ذلك أم يكون إضاعة مال؟ أفتونا مثابين؟

الجواب: الوصية بذلك باطلة لا يجوز امتثالها.

مسألة - 182 لو باع شقصا بشقص تثبت الشفعة فيهما، فهل تثبت في الثمن والمثمن أم تثبت في المثمن خاصة؟

الجواب: حد الشفعة ثابت في الشقصين فكل شريك أخذ ما بيع في شركته.

مسألة - 183 لو أجاز الوارث قبل المت، فهل له الرجوع أم لا؟

الجواب: هذه المسألة خلافية، والحق فيها اللزوم للرواية الصحيحة (1).

مسألة - 184 - لو اختلف من ثبت لهم الخيار لمن يكون الترجيح؟ لمن طلب اللزوم أم الفسخ؟

الجواب: بل يقدم اختيار الفسخ.

مسألة - 185 - لو أوصى بمبلغ يخرج في الصلاة واتسع الثلث له وكان زائدة عما في الذمة، هل يصرف الجميع في الواجب مكررا أم في الفرض والنفل المرتب؟ وهل يدخل نافلة رمضان أم الذي يستحب قضاؤه؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: إذا أوصي بقدر معين للصلاة وخرج من الثلث وجب امتثاله، فيبدأ بالواجب ثم بالنافلة الراتبة، فإن زاد فبغيرها، مسألة - 186 لو ملك أربعين شاة وحال عليها الحول أو بعضه، ثم ملك

Página 394