Las Diez Epístolas
الرسائل العشر
Investigador
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1409 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Las Diez Epístolas
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 / 1437الرسائل العشر
Investigador
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1409 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
أو من النذر أو الكفارة لوجوبه قربة الله.
ووقتها عامة (1) الليل ولو من أوله، ولا يجب تجديدها بعد الأكل والوقاع والناسي تجديدها إلى الزوال ثم يفوت وقتها، فإن لم يكن معينا بطل، وإن كان معينا نوى ويجب (2) القضاء.
ويجوز تجديدها بتجدد العزم إلى الزوال في غير المعنى وفيه مع النسيان وفي المندوب إلى الغروب، ولا بد الكل يوم نية.
وتحرم نية الوجوب في يوم الشك، ولا تجزئ إن ظهر من رمضان، إلا إن كان قب الزوال مع التجديد. ويتأكد صومه بنية الندب فإن ظهر في أثناء اليوم جداد الوجوب ولو قبل الغروب وأجزأ، كذا لو كان بعد اليوم.
ولو نرى الفطر فظهر قبل الزوال ولم يكن تناول جدد النية وأجزأه. ولو كان قد تناول أو كان بعده مطلقا أمسك واجبا مع النية وعليه القضاء. ولو تعمد الإفطار كفر ويجب استدامتها، فلو جدد نية الإفساد بطل وإن عاد قبل الزوال وكذا لو ارتد.
ووقت الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية. ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار، إلا مع شدة التنوق، أو يكون من يتوقع إفطاره.
ولو شك في دخول الليل حرم التناول. ولو شك في طلوع الفجر لم يحرم ولو طلع وفي فيه طعام لفظه (3) ولو ابتلعه كفر.
ولو كان مجامعا واستمر أو استدام أو نزع بنية الجماع كفر. ولو نزع بنية الإمساك وكان شروعه من ظن السعة والمراعاة يكن عليه شئ وبدونها يقضي
Página 188
Introduzca un número de página entre 1 - 398