152

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الفصل الثاني [في من تجب عليه] وهو البالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس والإغماء في جميع النهار، فلو حصل أحد هذه الأعذار قبل غروب الشمس بلحظة أو زال بعد الفجر بمثلها لم يجب ذلك اليوم.

ويجب على الكفار ولا يصح منه، ويسقط بإسلامه.

ويصح من المستحاضة بالأغسال. ولو أخلت بغسلي النهار أو أحدهما قضت، ومن النائم المشروط سفرا وحضرا.

وفي الثلاثة لدم المتعة وبدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب، ولا يصح في واجب غير ذلك، إلا أن يكون له حكم المقيم. ويكره المندوب إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة.

ويصح من المميز ويؤمر به لسبع مع الطاقة ويضرب لعشر، ويلزم عند البلوغ ولا يصح من المريض المتضرر، ويرجع في ذلك إلى ما يجده من نفسه أو يظنه أو بقول العارف ولو كان صبيا أو فاسقا أو كافرا عارفا.

الفصل الثالث (النية) ويكفي في المتعين من كل وجه كرمضان والأخمسة: أصوم غدا لوجوبه قربة إلى الله. ولا بد في غيره من التعيين، وهو تمييز الصوم المخصوص كالنذر.

وإن كان معينا والكفارة وقضاء رمضان: أصوم غدا قضاء عن رمضان

Página 187