فما صنعه الترمذي أولى؛ لأنه أخرج المختلف منه (١)، واستشهد بما لم يختلف فيه؛ لأن الاستشهاد لا يحسن (٢) بمختلف فيه " انتهى.
وَبُرَيْد -بموحدة وراء- مُصَغرة (٣) .
٧٩ -[٢١٤] " الصَّلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، كَفَّارَاتٌ لما بينهُنَّ مَا لم تُغْشَ الكَبَائِرُ " (١) . قال النووي: " ومعناهُ أن الذنوب كلها تغفر، إلاَّ الكبائر فإنها لا تغفر، وليسَ المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر، فإن هذا وإن كان محتملًا فسياق الأحاديث يأبَاهُ. قال: وقد يقال: إذا كفَّر الوضوءُ، فماذا تُكفِّر الصَّلاةُ؟ وإذا كفرت الصلاة، فماذا تكمْر الجُمعَات، ورَمضان، وكذا (٢) صوم عرفة، وعاشوراء، ومُوافقة تأمين الملائكة؟ قال: والجواب ما أجاب به العلماء: أن كل واحد من هذه المذكورَات صالح للتكفير، فإن وجد مَا يكفره من الصغائر، كَفَّره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة، كتبت (٣) به حسنات، ورفعت به درجات. وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة، رجونا أن يخفف من الكبائر " (٤) . انتهى.