الضوء مَأخوذ من سَفَر، أي تَبَيَّن فانكشف (١) " (٢) . وقال ابن سيد الناس: " الإسفار التبين والتيقن، والمراد [به] (٣) هنا: إذا انكشف واتضح؛ لئلا يظل المصَلي في شك من دخول الوقت ". قال (٤) في النهاية: " قالوا: يحتمل أنهم حين أمروا بتغليس صلاة الفجر في أول وقتها، كانوا يصلونها عند الفجر الأول حرصًا ورغبة، فقال: " أسفروا بها " أي أخروها إلى أن يطلع الفجر الثاني وتتحققوه (٥)، ويُقوي ذلك أنه قال لبلال: " نَوِّر بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نَبْلهم " (٦)، وقيل: إن الأمر بالإسفار خاص في الليالي المقمرة؛ لأن أول الصُّبح لا يتبين فيها، فأُمرُوا بالإسفار احتياطًا " (٧) انتهى.
٦٠ -[١٥٧] " إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة " (١) قال ابن