291

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

1024- وسألته عن رجل قتل مملوكا، ما عليه؟ قال:

«يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا» (1).

1025- وسألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر، ما حالهم؟ قال:

«يقتلون به» (2).

1026- وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال:

«يؤدون ثمنه» (3).

1027- وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق، قال:

«قال أمير المؤمنين: عن بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة» (4).

1028- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال:

«يضربه على قدر ذنبه، إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة» (5).

1029- وسألته عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني، كم هي، سواء؟

Página 259