290

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

«يقتل من قتله من المماليك، ويديه الأحرار» (1).

1019- وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال:

«إن كان يلعب فلا بأس» (2).

1020- وقال: «ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله (صلى الله عليه واله) بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثا فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه» (3).

1021- قال رسول الله (صلى الله عليه واله): «لا يزني الزاني وهو مؤمن» (4).

1022- وقال: «إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه» (5).

1023- وسألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والزنا، والسرقة، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال:

«بحد الخمر، ثم السرقة، ثم الزنا» (6).

Página 258