280

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

«إن لم تكن فاحشة فزوجه- يعني الخنث-» (1)(2).

978- وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال:

«يفرق بينها وبينه، ويكون خاطبا من الخطاب» (3).

979- وسألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال:

«لا بأس» (4).

980- وسألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال:

«له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللأخرى ثلاث ليال» (5).

981- وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ قال:

«له أربع نسوة، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين، وللأخريين لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك» (6).

982- وسألته عن خصي دلس نفسه لامرأة، ما عليه؟ قال:

Página 248