279

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

باب ما يجوز من النكاح

973- وسألته عن رجل زنى بامرأتين، أله أن يتزوج بواحدة منها؟ قال:

«نعم، لا يحرم حلالا حرام» (1).

974- وسألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال:

«لا» (2).

975- وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ثم زنى، ما عليه؟

قال «يجلد الحد، ويحلق رأسه، وينفى سنة» (3).

976- وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت، فبلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل للآخر؟

قال: «لا» (4).

977- وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به، قال:

Página 247