138

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

المسلمون» (1).

359- جعفر، عن أبيه قال:

«سئل علي عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه؟ فقال: لا بأس به، وأمر بأكله» (2).

360- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:

«أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها، فلينحرها من حيث يقدر عليها، ويسمي الله عليها، وتؤكل» (3).

361- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه قال:

«إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله، أكل منه أو لم يأكل، قتل أو لم يقتل» (4).

362- وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:

«لا بأس بذبيحة المرأة» (5).

363- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقول:

«لا بأس بذبيحة المروة (6) والعود وأشباهها، ما خلا السن والعظم» (7).

Página 106