137

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

«لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك» (1).

354- وعنه، عن جعفر، عن أبيه:

أن عليا (عليه السلام) كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا، ثم يموت قبل أن يدخل بها: أن لها الميراث ولا صداق لها (2).

355- وعنه، عن جعفر، عن أبيه قال. قال علي (عليه السلام):

«لكل مطلقة متعة إلا المختلعة» (3).

356- وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول:

«لا يتزوج العبد إلا امرأتين» (4).

357- وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):

أنه كان يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة (5)

358- وعنه، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى:

«أن لا يذبح نسائككم- يعني نسككم- اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلا

Página 105