Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
والشيخ (1) الى كونه ناسخا للخاص.
لنا : رجحان التخصيص بما مر ، وترجيح الراجح واجب.
واستدل أيضا : بأن فيه الجمع بين الدليلين في الجملة ، فلو عمل بالعام لزم إلغاء الخاص إن كان ورود العام قبل حضور وقت العمل به ، ونسخه إن كان بعده ، والتخصيص أولى منهما.
وفيه : أن مجرد الجمع لا يصير دليلا على اختيار التخصيص ، لإمكانه بغيره ، بأن يرتكب تجوز في جانب الخاص ، فلا بد من ذكر مرجح التخصيص ووجه اختياره على غيره ، وقد عرفت أن التخصيص الذي ثبت رجحانه هو التخصيص في أفراد العام لا في أزمانه ، فلا ينافي ما ذكرنا كون النسخ نوعا من التخصيص أيضا.
واستدل أيضا : بأنا لو لم نخصص العام (2) وألغينا الخاص لزم إبطال القطعي بالظني وهو باطل بالضرورة (3).
__________________
يستلزم الغاء العام بالكلية كما لا يخفى.
(1) راجع «الذريعة» 1 / 315 و «العدة» 1 / 393 ، وفي «المعالم» ص 308 : عزاه المحقق إلى الشيخ وهو الظاهر من كلام علم الهدى ، وأما في حاشية المولى محمد صالح المازندراني ص 179 علق على عبارة «المعالم» الأخيرة بقوله : ليس في «الذريعة» ما يدل على أن مذهبه في هذا القسم هو النسخ ، غير هذا القول بناء العام على الخاص له شرط لا بد من اعتباره وهو أن يكونا واردين معا والحال واحدة ، لأن تقدم أحدهما على الآخر يقتضي النسخ.
(2) هكذا ذكره العضدي في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب في الأصل ، وصاحب «المعالم» في هذا المقام كما في الحاشية.
(3) لأنه ترجيح المرجوح.
Página desconocida