Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
عليه مفهوم الصيغة من غير تعيين ، ولما كان ذلك البعض محتملا لكل واحد من الأبعاض فالتخصيص إنما يحتاج إليه لبيان المراد من لفظ العام ، لأن العام ظاهر في الجميع حتى يحتاج إرادة البعض الى المخصص. ولعل هذا التوهم نشاء من لفظ وقد خص منه ، وتعبير المستدل بذلك إنما هو ذهاب على ممشى الخصم وتكلم باصطلاحه ، وإلا فحاصل مراد المستدل ان غالب استعمال الألفاظ التي يدعي عمومها في بعض ما يصلح له اللفظ ، والغلبة علامة الحقيقة ، فالتحقيق في الجواب منع كون غلبة الاستعمال دليلا للحقيقة.
سلمنا ، لكنه يصير دليلا إذا لم يثبت الدليل على كونها حقيقة في الأقل وقد بينا الأدلة.
وأما في الثاني (1) ، فلأن متمسك المستدل ليس هو نفس الاشتهار ، بل لأن ذلك المطلوب حقيقة له والمثل مطابق للواقع ، حتى أن ذلك المثل أيضا مخصص في نفس الأمر بأن الله بكل شيء عليم ، وإنما قال وارد على سبيل المبالغة ، لأنه لو كان المراد ظاهره لكان كاذبا للزوم التخصيص في نفس المثل.
واحتج القائل بالاشتراك (2) : بالاستعمال فيهما ، وظاهر الاستعمال الحقيقة (3).
وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز كما مر مرارا.
وبأنه لو كانت حقيقة في العموم لعلم إما بالعقل أو بالنقل ، ولا مجال للعقل ،
__________________
(1) أي وأما النظر في الجواب الثاني وهو وهن التمسك بمثل هذه الشهرة.
(2) راجع «الذريعة» : ص 202.
(3) السيد المرتضى يقول في كل مقام ان الأصل في الاستعمال الحقيقة.
Página desconocida