Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
المتواتر ، والآحاد مثل اتفاق العلماء (1) الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام ، وتقرير الكاشف عنه قبالا للأخبار المتواترة والآحاد في الشرعيات ، فافهم ذلك واضبطه.
فلنرجع الى ما كنا فيه فنقول وقد يعارض الدليل على فرض التسليم : بأن العمل على العموم أحوط وهو باطل ، لأن ذلك إنما يتم في الواجب ، فقد يكون التكليف بالإباحة هكذا قيل.
وأورد عليه (2) : بالمنع في الواجب مطلقا أيضا كما في : (فاقتلوا المشركين) فإن قتل النفس المحترمة أشد من مخالفة الأمر.
الثاني (3) : أنه اشتهر في الألسن حتى صار مثلا أنه ما من عام إلا وقد خص منه ، وهو وارد على سبيل المبالغة وإلحاق القليل بالعدم ، والظاهر يقتضي كونه حقيقة في الأغلب مجازا في الأقل تقليلا للمجاز.
وأجيب (4) : بأن احتياج خروج البعض عنها الى التخصيص بمخصص ظاهر في أنها للعموم ، ويوهن التمسك بمثل هذه الشهرة.
أقول : فيه نظر (5). أما في الأول ، فلأن احتياج الخروج الى مخصص عند المستدل ليس لظهور العام في العموم ، بل لأن اللفظ عنده موضوع لبعض ما صدق
__________________
(1) وهو الاجماع باصطلاح المتأخرين ، وأما الاجماع باصطلاح القدماء فهو متروك بين المتأخرين.
(2) على الدليل المذكور ، والمورد هو سلطان العلماء. راجع حاشيته على «المعالم» : ص 294.
(3) أي الثاني من أدلة القائلين بأن الألفاظ المعهودة موضوعة للخصوص ، وان استعمالها في العموم خلاف موضوعها وذكرها في «المعالم» : ص 260.
(4) والمجيب هو صاحب «المعالم» : ص 261.
(5) أي فى كل واحد من الجوابين نظر.
Página desconocida