Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
نفي الحكم عند انتفائه ، وأنت خبير بأن الاحتمال لا يضر بالاستدلال بالظواهر ، وإلا لانسد باب الاستدلال في الآيات والأخبار.
فنقول : فيما لم يثبت شرط آخر ولم يعلم تحقق سبب آخر ، الأصل عدمه.
لا يقال : هذا ينافي ما ذكرت سابقا ، أن معنى حجية المفهوم هو كون ذلك المعنى مدلولا للفظ في محل السكوت ، وهذا ليس من قبيل دلالة اللفظ ، اذ لا يتم ذلك إلا بانضمام أصالة عدم تعدد السبب.
لأنا نقول : التبادر يقتضي انحصار المدلول ، ويفيد تعين السببية في الظاهر ، وذلك الاحتمال هو احتمال التجوز في الكلام الذي يجري في جميع الألفاظ المستعملة في معانيها الحقيقية ، ولا يعتنى به أبدا ، وإلا لما كان للتمسك بأصل الحقيقة معنى ، وهو خلاف الإجماع ، وإن ثبت من دليل آخر وجود سبب آخر كالمثال المذكور ، فحينئذ نقول : الشرط أو السبب أحد المذكورات (1) كما أن الظاهر من الأمر الوجوب العيني ، فإذا ورد أمران متضادان في محل واحد ، نحملهما على التخيير ، وذلك لا يوجب خروج صيغة الأمر عن كونها حقيقة في العيني.
واحتجوا أيضا : بقوله تعالى : (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا)(2) ، فإنه لا يجوز الإكراه مطلقا ، فلا يصح التعليق لو أريد به انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط.
__________________
(1) أي حين ان ثبت من دليل آخر وجود سبب آخر فالشرط والسبب هو أحد المذكورات ، فحينئذ كما ان تحقق المسبب أو المشروط يتوقف على وجود أحد الشروط أو الأسباب ، فكذا انتفاؤه يتوقف على انتفاء جميعها ، لأن مفهوم أحدها لا يعدم إلا بعدم الجميع ، هذا كما في الحاشية.
(2) النور : 33.
Página desconocida