Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وما يقال : من أن الاستقراء يحكم بأن كلما وجد لفظ لا يتصور له فائدة سوى فائدة معينة ، فهو موضوع له ، فهو بمعزل عن التحقيق ، غاية الأمر استفادة كون المعنى مرادا من اللفظ ، وأما كونه مدلولا بالدلالة اللفظية ، فكلا.
فإن قيل : إنما نحن نقول بأن مفهوم الشرط حجة ، إذا لم يظهر فائدة سوى انتفاء الحكم عند انتفائه ظهورا مساويا لها أو أزيد منها.
وبالجملة ، إذا كان هذه أظهر الفوائد ، لا إذا لم يحتمل فائدة اخرى أيضا.
قلنا : هذا أيضا لا يثبت الدلالة اللفظية.
وأما العقلية الحاصلة بسبب القرائن الخارجية ، فالظاهر أن المنكر أيضا يعترف بحجيته ، ولكنه لا يصير قاعدة كلية بخصوص المقام كما هو مقتضى القواعد الأصولية (1). فالذي يليق بقواعد الفن إثبات أظهريتها من بين الفوائد مطلقا ، لا أنه إذا كان أظهر الفوائد في موضع يكون حجة في ذلك الموضع.
واحتج النافون : بأن تأثير الشرط هو تعليق الحكم به ، وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر ، ولا يخرج من أن يكون شرطا ، ألا ترى أن انضمام أحد الرجلين الى الآخر ، شرط في قبول شهادة الآخر وقد ينوب عنه انضمام امرأتين أو اليمين ، فلا يفيد تعليق الحكم بشرط انتفاء الحكم عند انتفائه لجواز ثبوت بدل له.
وظاهر هذا الاستدلال تسليم فهم السببية كما ذكرنا (2) ، لكن المستدل به يتمسك في نفي الحجية باحتمال النائب ، فلا يكفي مجرد تعليق الحكم بالشرط في
__________________
(1) من أن مجرد الاستعمال لا يكشف عن الحقيقة الكلية اللفظية.
(2) إن مجرد إفادة الهيئة السببية لا يفيد كون انتفاء الشرط مقتضيا لانتفاء ما علق عليه ، لإمكان أن يكون له بدل يقوم مقامه.
Página desconocida