Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
من النهي لو سلم ، فإنما هو لأجل مخالفته ، وتسليم التناقض أو حمل التناقض (1) في الاستدلال على مطلق التقابل ، إنما تمنع (2) كون مقتضى المتناقضين متناقضين أو متقابلين إذ قد يشتركان في لازم واحد (3).
سلمنا ، لكن نقيض قولنا : يقتضي الصحة ، لا يقتضي الصحة (4) ، لا انه يقتضي عدم الصحة ، والذي يستلزم الفساد هو الثاني ومقتضى الدليل هو الأول (5).
حجة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط (6) : استدلال العلماء كما مر ، ومر جوابه (7) ، مع أن ذلك لا يستلزم كونه من جهة الشرع ، فلا وجه للتخصيص ، وإدعاء الحقيقة الشرعية في الفساد كما يظهر من بعضهم أيضا في معرض المنع.
__________________
(1) عطف على قوله : من عدم جريانه وهذا هو الوجه الثالث من الأربعة.
(2) وهو الوجه الرابع من الأجوبة الأربعة.
(3) كالطهر والحيض بالنظر الى العدة مثلا.
(4) قال السيد علي القزويني في حاشيته قوله : لكن نقيض قولنا يقتضي الصحة لا يقتضي الصحة : هذه مغالطة واضحة لأن اقتضاء المقتضى ليس جزء في مقتضاه حتى يعتبر التناقض بين الاقتضاء وعدم الاقتضاء ، والمذكور في عبارة الدليل كون نفس الصحة يقتضي الأمر ونفس الفساد يقتضي النهي لا اقتضاء الصحة واقتضاء الفساد ، فكما أن الدلالة ليست جزء في في المدلول فكذلك الاقتضاء ليس جزء في المقتضي ، فالأمر والنهي يتشاركان في الاقتضاء ويتفارقان في المقتضي الذي هو الصحة في الأول وعدم الصحة في الثاني.
(5) قال في الحاشية : ومقتضى الدليل هو الأول ... الخ أي لا يقتضي الصحة ولا ريب أنه لا يلزم منه الفساد لكونه أعم منه ، والعام لا يدل على الخاص وحينئذ فالنهي لا يدل على صحة المنهي عنه ولا على فساده ويتوقف فهم أحدهما على دليل آخر.
(6) لا لغة كما يأتي.
(7) حيث قال : إن عمل العلماء ليس بحجة إلا أن يكون إجماعا وهو غير معلوم.
Página desconocida