Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
الفساد ، حيث يستدلون في جميع الأعصار والأمصار بالنهي على الفساد (1).
وقال : إن ذلك الاستدلال إنما هو في الموضع المذكور ، لا في كل موضع ، وأنت خبير بأن أكثر تلك الاستدلالات في البيع والنكاح ونحوهما ، وقد عرفت الحال. والتحقيق أن النهي لا يدل على الفساد فيها مطلقا ، ويحتاج ثبوت الفساد الى دليل من خارج ، من إجماع أو نص أو غير ذلك من القرائن الخارجية.
حجة القول بالدلالة مطلقا في العبادات والمعاملات : أن العلماء كانوا يستدلون به على الفساد في جميع الأعصار والأمصار (2) من غير نكير.
ورد : بأنه إنما يدل على الفساد شرعا.
والحق في الجواب : إن عمل العلماء ليس بحجة إلا أن يكون إجماعا (3) وهو غير معلوم ، وإن الأمر يقتضي الصحة والإجزاء ، والنهي نقيضه ، والنقيضان مقتضاهما نقيضان ، فالنهي يقتضي الفساد الذي هو نقيض الصحة.
وفيه مع عدم جريانه فيما ليس مقتضاها الأمر (4) ، وأن أصل المقايسة باطلة (5) ، لأن الأمر يقتضي الصحة لأجل موافقته والامتثال به ، والفساد المستفاد
__________________
(1) وهو في «الوافية» : ص 103.
(2) كما ذكر في «المعالم» : ص 251.
(3) كذا في «المعالم» : ص 252 ، وفي حاشية المازندراني على «المعالم» : ظاهره ان هذا إجماع حقيقي ويمكن حمله على السكوتي.
(4) قال في الحاشية : هذا هو الوجه الأول من الأجوبة الأربعة حاصله أن الاستدلال المذكور مبني على كون الصحة هو مقتضى الأمر ، وهذا يتم في مقام كان الأمر موجودا فيه ، وأما إذا لم يكن هناك أمرا أصلا واثبت مقتضى الصحة في نحو «البيعان بالخيار» فلا يتم هذا الاستدلال.
(5) عطف على قوله : من عدم جريانه ، وهذا هو الوجه الثاني من الأجوبة الأربعة.
Página desconocida