Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
الثالث : أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ثم خاطه في ذلك المكان ، فإنا نقطع أنه مطيع عاص لجهتي الأمر بالخياطة والنهي عن الكون(1).
وأجيب عنه : بأن الظاهر في المثال المذكور إرادة تحصيل خياطة الثوب بأي وجه اتفق سلمنا ، لكن المتعلق فيه مختلف ، فإن الكون ليس جزء من مفهوم الخياطة بخلاف الصلاة سلمنا ، لكن نمنع كونه مطيعا والحال هذه ، ودعوى حصول القطع بذلك في حيز المنع ، حيث لا نعلم إرادة الخياطة كيفما اتفقت (2).
وفيه (3) : أن هذا الكلام بظاهره مناقض لمطلب المجيب (4) من تعلق الحكم بخصوصية الفرد ، فإن إرادة الخياطة بأي وجه اتفق ، هو معنى كون المطلوب هو الطبيعة.
وأيضا فإنما الكلام في جواز اجتماع الأمر والنهي في نفس الأمر عقلا وعدمه ، والظهور من اللفظ لا يوجب جوازه إذا كان مستحيلا عقلا ، اللهم إلا أن يقال : مراد المجيب ، أن وجوب الخياطة توصلي ، ولا مانع من اجتماعه مع الحرام ، وهذا معنى قوله : بأي وجه اتفق.
وفيه : ما أشرنا من أن المحال وارد على مذهب المجيب في صورة الاجتماع ، توصليا كان الواجب أو غيره. نعم يصير الحرام مسقطا عن الواجب ، لا ان الواحد يصير واجبا وحراما ، وليس مناط الاستدلال نفس الصحة بأن يتمسك بها في
__________________
(1) الوجه الأول فيما احتج فيه المخالف نقله في «المعالم» : ص 247.
(2) وهذا الجواب في «المعالم» : ص 248.
(3) جواب عن الايراد الأول.
(4) وهو صاحب «المعالم».
Página desconocida