Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
فإن قلت : مطلوب فعله لذاته ومطلوب تركه من جهة أنه مفوت للمصلحة الزائدة الحاصلة في الغير ، فقد كررت على ما فررت عنه ، فإن المطلوب شيء واحد ولا يعتبر عندك تعدد الجهة.
فإن قلت : لما جاز الفعل والترك معا فلا يلزم التكليف بالمحال.
قلت : إنا نتكلم فيما لو أراد الفعل واختار الفرد المرجوح ، وجواز الفعل والترك لا يجوز اجتماع المتضادين في صورة اختياره ، وهو واضح ، مع أنه لا فارق بين قولنا : لا تصل في الدار المغصوبة ، و : لا تصل في الحمام ، فاعتبر فيه الرجحان الذاتي والمرجوحية الإضافية أيضا.
وما يقال : إن الفارق أن الصلاة ثمة عين الغصب ، وهاهنا (1) غير الكون في الحمام ، مع ما فيه من التكليف الواضح ، وإن ذلك إنما هو بعد تسليم أن الاتحاد في الوجود الخارجي يوجب ارتفاع الاثنينية في الحقيقة.
يرد عليه : أن ذلك مبني على الخلط بين ما عنون به القانون وبين ما سيجيء فيما بعد ، فالنهي ثمة تعلق بالصلاة في الدار المغصوبة لا بالصلاة لأنها غصب بعينها والغصب منهي عنه ، والذي ذكرناه من النقض إنما كان من باب الأولوية والاكتفاء بلزوم اجتماع المتنافيين مطلقا ، وليس مثالنا في العبادة المكروهة مطابقا للمبحث في النوع.
ولزم مما ذكرنا ، القول بذلك فيما لو كان المنهي عنه أخص من المأمور به أيضا ، وإن شئت تطبيق المثال على المقامين فطابق بين قولنا : صل ولا تغصب ، وبين قولنا : صل ولا تكن في مواضع التهمة ، وطابق بين قولنا : لا تصل في الحمام ، و :
__________________
(1) أي في صل ولا تصل في الحمام.
Página desconocida