Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
للصلاة المندوبة على القول بوجوبه لنفسه ، وكذلك الوجوب الغيري مع الاستحباب النفسي على القول الآخر ، فكذا يجتمع الرجحان الذاتي مع الكراهة للغير ، كصلاة الصائم مع انتظار الرفقة. والمكروهات للغير كثيرة ، مثل الاتزار فوق القميص للصلاة ومصاحبة الحديد البارز لها ونحوهما.
وفيه : أن المراد بالمرجوحية الإضافية إن كان مع حصول منقصة في ذاتها أيضا يستحق الترك بالنسبة الى ذاتها أيضا ، فيعود المحذور ، وإلا فيصير معناه كون الغير أفضل منه وأرجح.
وحينئذ فنقول : ذلك الغير ربما يكون مما يوازي أصل الطبيعة في الثواب فيصير ما نحن فيه مرجوحا بالنسبة الى أصل الطبيعة أيضا ، فيحصل بذلك لهذا الفرد أيضا منقصة ذاتية.
لا يقال : أن هذه المنقصة إنما هي من جهة الخصوصية لا من جهة أصل العبادة ، لأن ذلك خلاف أصل المجيب (1) ، فإن مبناه عدم اعتبار تعدد الجهة.
ثم إن الكلام لا يتم في غير هذه الصورة أيضا ، أعني ما كان مرجوحا بالنسبة الى سائر الأفراد التي لها مزية على أصل الطبيعة ، ولا يجدي ما ذكره المجيب ، إذ نقول حينئذ بعد تسليم كونه راجحا بالذات ومرجوحا بالنسبة الى الغير ، فإما أن يكون فعل ذلك مطلوبا ، أو تركه أو كلاهما ، الى آخر ما ذكرنا في رد الجواب الثاني (2).
__________________
(1) وهو جواب لقوله : لا يقال حاصله ان المرجوحية في صلاة الحمام مثلا للفرد من حيث هو بالنسبة الى الصلاة. والقول بأن الطبيعة الموجودة فيه راجحة وإن كان في خصوصية الفرد مرجوحة ، خروج عن مقتضى مذهب المجيب من عدم اعتبار تعدد الجهة ، ورجوع الى مختار المصنف ، هذا كما في الحاشية.
(2) وهو حمل المكروه على أن المراد منه هو كونه أقل ثوابا.
Página desconocida