Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
القانون ، فلا يجري فيه هذا الكلام ، فلا بد للخصم أن يقول ببطلانها جزما ، ولم يعهد ذلك منه ، ولا مناص له عن ذلك بوجه ، فهذا أيضا يدل على بطلان مذهبه.
الثاني : أن المراد بالكراهة هو كونه أقل ثوابا. ، يعني ان الصلاة في الحمام مثلا أقل ثوابا منها في غيره ، ومرادهم أن لمطلق الصلاة مع قطع النظر من الخصوصيات. ثوابا. ، وقد يزيد عن ذلك من جهة بعض الخصوصيات كالصلاة في المسجد. ، وقد ينقص كالصلاة في الحمام. ، وقد يبقى بحاله كالصلاة في البيت. ، فلا يرد ما يقال إنه يلزم من ذلك كون جل العبادات مكروهة. لكون بعضها دون بعض في الثواب ، فيلزم كراهة الصلاة في مسجد الكوفة مثلا لأنها أقل ثوابا منها في المسجد الحرام ..
وحاصل هذا الجواب (1) : أن مراد الشارع من النهي. أن ترك هذه الصلاة واختيار ما هو أرجح منها ، أحسن. ، فاترك الصلاة في الحمام واختر الصلاة في المسجد أو البيت ، وأنت خبير بأن ذلك. أيضا مما لا يسمن ولا يغني ، فإن الترك المطلوب المتعلق بهذا الشخص من الصلاة من جهة هذا النهي. لا يجتمع مع الفعل المطلوب من جهة مطلق الأمر بالصلاة. ، مع أنك. اعترفت بأن الخصوصية. أوجبت نقصا لهذا الفرد الموجود. عن أصل العبادة ، فمع هذه المنقصة إما أن يطلب فعلها بدون تركها ، أو تركها بدون فعلها ، أو كلاهما ، فعلى الأول يلزم عدم الكراهة ، وعلى الثاني عدم الوجوب ، وعلى الثالث يلزم المحذور.
وإن قلت : إن المراد بالنهي ليس هو الطلب الحقيقي ، بل هو كناية عن بيان حال الفعل بأنه أقل ثوابا عن غيره ، فلا طلب حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي.
__________________
(1) أي الجواب الثاني الذي ذكره بقوله : الثاني أن المراد بالكراهة ... الخ.
Página desconocida