Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
لا يبقى معه طلب آخر ، فتحصيل الامتثال الثاني لا يتم الا بإعادة الامتثال الأول ، وهو تحصيل الحاصل.
وبذلك يندفع (1) ما يقال : إن فعله ثانيا مثل المأتي به أولا ، لا نفسه ، فإن ذلك إنما يصح لو كان فعله ثانيا بأمر آخر كما يستفاد من التحرير الثاني في محل النزاع.
وأما على التحرير الأول ، فلا يبقى طلب وأمر حتى يستدعي إثباته ثانيا بحيث يكون غير الأول.
وأما ما قيل في رده (2) : من أن المطلوب هو الطبيعة لا الأفراد ، ولا شك في أن تحصيل الطبيعة بعد حصوله أولا تحصيل للحاصل ، فهو قريب من الهذيان ، إذ ذلك يستلزم أن يكون فعل جميع الأنواع المندرجة تحت جنس بعد فعل واحد منها تحصيل للحاصل.
الثاني : أنه لو لم يكتف بإتيان المأمور به على وجهه في حصول الامتثال واقتضى الأمر فعله ثانيا ، لزم كون الأمر للتكرار ، وهو خلاف التحقيق ، أو خلاف المفروض.
ويرد عليه (3) : ان منكر الدلالة على الإجزاء لا يقول بأن الأمر يقتضي ذلك بحيث لا يتخلف منه بالذات ، كما يقوله القائل بالتكرار ، بل يقول أنه لا مانع من اقتضاء ذلك (4) كما أشرنا في المقدمات (5).
__________________
(1) هذا عن التفتازاني في «شرح الشرح».
(2) الرد هو على قول التفتازاني السابق الذكر ، وهو من الباغنوي. وأيضا قيل أن الراد هو المدقق الشيرواني ، كما أفاده في الحاشية وذكره في «الفصول» : ص 117 بقوله : وأجاب بعض المعاصرين.
(3) الايراد من المصنف على التفتازاني المذكور.
(4) وهو اقتضاء الأمر التكرار.
(5) لعله أراد من المقدمات بعضها لأنه إنما أشار إليه في المقدمتين إحداهما المقدمة
Página desconocida