Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
(6) قال المحقق الاصفهاني في «هدايته» : 2 / 648 : كأن مرادهم بعلية الفصل للجنس الانفكاك عن واحد من الفصول الأربعة (1) التي يتركب الجواز معها.
وما قيل (2) في الاحتجاج من نيابة الفصل الآخر.
ففيه : أن تحصل الجنس في ضمن الفصل الأول غير تحصله في ضمن فصل آخر ، فإذا انتفى التحصل الأول فما الذي أوجب حصوله ثانيا؟
فإن قلت : إن وجوده مستصحب (3).
قلت : علية الفصل لوجود الجنس والتفرقة بين التحصلين (4) لا يجامع القول بالاستصحاب ، وإن تقارن رفع الفصل وجود فصل آخر في الخارج.
سلمنا (5) ، لكنه معارض (6) باستصحاب عدم القيد (7) ، فإن جواز الترك حال
__________________
ينسب أصالة الى الفصل وتبعا الى الجنس وهما متحدان بحسب الوجود. وقال في الحاشية في بيان كون الفصل علة للجنس ما هو حاصله ، أنه علة لرفع إبهامه الذهني وتميزه من حيث تحصيله في ضمن الفصل الخاص.
(1) أي لا يتصور انفكاك الجنس وهو الجواز عن واحد من الفصول الأربعة ، أعني فصل الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة حتى يكون ذلك الجواز بدون أحد هذه الفصول حكما آخر ، وأما تحققه مع شيء من هذه الفصول فلا دليل عليه.
(2) في «المعالم» : ص 235 بتصرف في العبارة.
(3) راجع «المعالم» : ص 237.
(4) اي اختلافهما بواسطة اختلاف الفصلين.
(5) أي سلمنا عدم اليقين برفع الجنس وجريان الاستصحاب فيه.
(6) وذكره في «المعالم» : ص 267.
Página desconocida