Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
فعل البعض ، و : بأن الوجوب لو لم يتعلق بكل واحد ، فكيف ينوي كل واحد منهم الوجوب؟
وحجة الآخرين وجوه :
وفيه : أنه استبعاد محض ، ومثله يجري في الواجبات العينية أيضا ، كإسقاط دين رجل بأداء متبرع عنه.
الثاني : كما انه يجوز الأمر بواحد مبهم اتفاقا ، يجوز الأمر ببعض مبهم (1). فإن ما يحصل مانعا هو الإبهام وقد لغي ، وقد يسقط بفعل أي بعض كان ، فيكون واجبا على بعض مبهم.
وفيه : أنه قياس مع الفارق ، لأنكم تقولون بتأثيم الكل على ترك ذلك البعض المبهم فيما نحن فيه ، بخلاف الأمر بواحد مبهم ، فإن التأثيم ليس على ترك الواحد ، بل التأثيم للكل حين ترك الكل ، دليل على الوجوب على الكل ، ولا معنى لعقاب شخص عن شخص آخر.
فثمرة النزاع إذا إنما هو في اتصاف كل واحد منها بالوجوب وعدمه إذا صدر عن الكل ، ويتفرع عليه ثمراته (2).
__________________
(1) المراد بواحد مبهم هو المأمور به في الواجبات التخييرية ، كما ان المراد من بعض مبهم هو المأمور به في الواجبات الكفائية.
(2) قال في «الحاشية» : ويتفرع عليه ثمراته كما لو نذر أن يعطي جماعة أتى كل واحد منهم بواجب دراهم ، فحينئذ لو رأى جماعة صلوا على ميت فأعطى الدراهم لهم ، فيبر نذره على القول المشهور من اتصاف كل واحد منهم بواجبه ، ولا يبرئ نذره على قول القائل من عدم اتصاف كل واحد به.
Página desconocida