Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
الواجب الكفائي ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض ، ولا يتعلق الغرض بحصوله من كل واحد من المكلفين أو بعض معين منهم ، كخصائص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا ريب في جوازه عقلا ووقوعه شرعا ، كالجهاد المقصود منه حفظ الإسلام وإذلال الكفار ، وصلاة الميت المقصود منه احترام الميت.
والحق ، أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض ، لا كما قيل : بتعلقه بالمجموع (1) ، ولا كما قيل : بتعلقه بالبعض الغير المعين (2).
لنا : أنهم لو تركوا جميعا لذموا بالترك واستحقوا العقاب جميعا ، باتفاق الخصم ، وهو معنى الوجوب. وأما السقوط بفعل البعض ، فإجماعي.
حجة القول الثاني : أنه لو تعين على كل واحد كان إسقاطه عن الباقين رفعا للطلب بعد تحققه ، فيكون نسخا فيفتقر الى خطاب جديد ، ولا خطاب ، فلا نسخ فلا يسقط ، بخلاف الإيجاب على الجميع من حيث هو ، فإنه لا يستلزم الإيجاب على كل واحد ، ويكون التأثيم للجميع بالذات ، ولكل واحد بالعرض (3).
وأجيب : بأن سقوط الأمر قبل الأداء قد يكون بغير النسخ ، كانتفاء علة الوجوب ، كاحترام الميت مثلا ، فإنه يحصل بفعل البعض ، ولهذا ينسب السقوط إلى
__________________
(1) نسب هذا القول الى قطب الدين الشيرازي ، وفي كلام التفتازاني والباغنوي الى القيل.
(2) نسب هذا القول الى فخر الدين وهو المفهوم من كلامه في «المحصول» : 2 / 369 ، والبيضاوي ، وعزي إلى الشافعية كما في «هداية المسترشدين» ، وفي «النهاية» الى قوم.
(3) وللمحقق الاصفهاني رد عليه في «الهداية» : 2 / 384.
Página desconocida