Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وبالجملة ، لا دليل على كون علة الحرام حراما ، فإن ذلك إما من جهة كونها مقدمة للحرام ، فيدل على حرمتها النهي عن ترك الواجب.
وفيه : أن توقف تحقيق ترك الواجب عليها ممنوع أولا.
سلمنا ؛ لكن الخطاب تبعي توصلي عقلي ، وقد تقدم أنه لا يثبت التحريم المقصود ، نظير وجوب المقدمة.
وإما من جهة استفادة ذلك من سائر أحكام الشرع وتتبع مواردها.
وفيه : أنا لم نقف على ما يفيد ذلك ، بل المستفاد من تتبعها خلافه ، ويرشدك الى ذلك ملاحظة فتوى الفقهاء بكراهة صنائع تنجر الى الحرام (1).
وإما من جهة حكم العقل صريحا وهو أيضا ممنوع ، لأن العقل لا يستحيل كون الشيء حراما من دون علته ، بل لا يستبعد ، فلا مانع من الحكم بحرمة الزنا مع حلية أكل الطعام الذي يوجب القوة عليه إلا من باب التكليف التبعي.
الثالث : لو لم يحرم الضد وتلبس به كالصلاة بالنسبة الى إزالة النجاسة مثلا ، فإن بقي الخطاب بالإزالة لزم التكليف بالمحال ، وإلا خرج الواجب المضيق عن وجوبه
بما لم يكن المكلف متلبسا بواجب.
والأولى في الجواب اختيار الشق الأول ، وتسليم جواز هذا التكليف لكون المكلف هو الباعث عليه فيعاقب على ترك الإزالة ويحكم بصحة الصلاة ولا منافاة.
__________________
(1) كالتصريف الذي يمكن أن لا يسلم صاحبه من الربا.
Página desconocida