Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وإن أريد به كونه من جملة مقدماته وإن لم يكن سببا وعلة.
ففيه : أيضا منع الكبرى ، بل الصغرى أيضا.
وإن أريد علية فعل الضد لترك المأمور به أو كونهما معا معلولين لعلة ثالثة ، فهو وإن كان يستلزم ذلك لاستبعاد حرمة المعلول من دون العلة كوجود المسبب من دون السبب (1) ، ولأن انتفاء التحريم في أحد المعلولين يستدعي انتفائه في العلة فيختص المعلول الآخر الذي هو المحرم بالتحريم من دون علته ، ولكنهما ممنوعان فيما نحن فيه ، إذا العلة في ترك المأمور به إنما هو الصارف وهو عدم الإرادة فهو المانع أبدا ، سيما بملاحظة أنه مقدم على فعل الضد طبعا ، إلا أن يجبر على فعل الضد وكان الصارف منتفيا وهو خارج عن محل النزاع لسقوط التكليف حينئذ. فليس فعل الضد علة ولا هو مع ترك المأمور به معلولا لعلة ثالثة ، إذ ما يتصور كونه علة لهما هو الصارف عن المأمور به وهو ليس علة لفعل الضد ، بل قد يكون من مقدماته.
أقول : الظاهر أن مراد المجيب من العلة هو السبب ، والتحقيق أن ما ذكره ايضا لا يستلزم التحريم لو ثبت فكيف ولم يثبت. فإنك قد عرفت أن وجوب المسبب لا يدل على وجوب السبب ومثله الكلام في علة الحرام ، بل الظاهر أنه كذلك لو أراد من العلة ، العلة التامة أيضا. وكذلك إذا كانا معلولين لعلة واحدة ، إذ انتفاء التحريم في معلول إنما يقتضي عدم تحريم علته من حيث إنها علته ، فلا يلزم عدم تحريمها مطلقا فيكون حراما بالنسبة الى المعلول الآخر.
__________________
(1) إن هذا وما قبله من الترديد الثاني مبني على مختار المجيب من تخصيص الوجوب والحرمة بالمقدمات السببية دون غيرها.
Página desconocida