Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
الكلام في بيان مقامين :
التزاما لا تضمنا كما توهم بعضهم (1) ، إذ المنع من الترك ليس جزء مفهوم الأمر ، فإن معنى افعل هو الطلب الحتمي الجازم ، ويلزمه إذا صدر عن الشارع ترتب العقاب على تركه والممنوعية عنه ، فالمنع عن الترك لو سلم كونه جزء معنى الوجوب لا يلزم منه كون جزء معنى افعل كما توهم.
وبتذكر ما أسلفنا في مباحث دلالة الصيغة على الوجوب تتبصر هنا ، فالصيغة تدل عليه التزاما بينا بالمعنى الأعم. والقول بالعدم منقول عن السيد رحمهالله وبعض العامة محتجا : بأن الآمر قد يكون غافلا فلا يتحقق النهي.
وفيه : أن الغفلة مطلقا حتى إجمالا ممنوع وهو يكفي ، ولذلك قلنا بكون اللزوم بينا بالمعنى الأعم مع أن القصد غير معتبر في الدلالة كما في دلالة الإشارة ، ولكن ذلك خارج عن محل النزاع. وكما أن القول بالعينية في الضد الخاص إفراط فهذا القول تفريط ، ولا ثمرة في هذا النزاع (2).
الثاني : الحق عدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد الخاص ، والمثبتون بين من يظهر منه الالتزامية اللفظية ، ومن يظهر منه الالتزامية العقلية.
لنا : أنه لا دلالة لقولنا : أزل النجاسة عن المسجد ، على قولنا : لا تصل ، ونحوه بإحدى من الدلالات الثلاث.
__________________
(1) كما توهم بعضهم باقتضائه تضمنا كصاحب «المعالم» فيه ص 174.
(2) يعني كون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن ضده العام بمعنى الترك مما لا يثمر في شيء من الأحكام أصلا ، إذ لا يقتضي سوى وجوب الواجب النفسي الذي هو أصل مفاد الكلام ، ولا يثبت منه حكم شيء آخر كما هو محل نزاع الأصوليين كما لا يخفى.
Página desconocida