Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وقد يفصل بأن الفعلين إما كلاهما من حق الله أو حق الناس أو مختلفان ، وعلى التقديرات إما معا موسعان أو مضيقان أو مختلفان (1) ، فمع ضيق أحدهما الترجيح له مطلقا ، ومع سعتهما التخيير مطلقا.
وأما الثاني ، فمع اتحاد الحقيقة التخيير مطلقا ، إلا إذا كان أحدهما أهم في نظر الشارع كحفظ بيضة الإسلام ، ومع اختلافهما فالترجيح لحق الناس إلا مع الأهمية.
إذا تمهد هذا فنقول :
وعدمه ، وفي كيفية الاقتضاء بالعينية أو التضمن أو الاستلزام اللفظي أو العقلي.
ولما كان بعض الخلافات والأقوال في المسألة في غاية السخافة فنقتصر
__________________
(1) فبلغ مجموع الصور إلى عشرة ، ثلاثة من الموسعين وثلاثة من المضيقين وأربعة من المختلفين. أما الثلاثة الأولى أي الحاصلة من الموسعين فأحدهما : أن يكون الفعلان كلاهما حق الله كصلاة النذر المطلق مع صلاة الظهر في أول وقتها. وثانيها : أن يكون كلاهما حق الناس كأداء الدينين الموسعين. وثالثها : أن يكون أحدها حق الله والآخر حق الناس كصلاة النذر المطلق وأداء الدين الموسع ، وأما الثلاثة الثانية أي الحاصلة من المضيقين ، فأحدها : أن يكون كلا الفعلين حق الله كإزالة النجاسة عن المسجد وصلاة الظهر في آخر الوقت. وثانيها : أن يكون كلاهما حق الناس كإنقاذ الغريق وأداء الدين المعجل مع مطالبة الدائن. وثالثها : أن يكون أحدهما حق الله والآخر حق الناس كأداء الدين المضيق وصلاة الظهر في آخر وقتها. وأما الأربعة الحاصلة من المختلفين فأحدها : أن يكون كلاهما حق الله مع تضييق أحدهما وتوسيع الآخر كتطهير المسجد وصلاة الظهر في أول وقتها : وثانيها : أن يكون كلاهما حق الناس كذلك كإنقاذ الغريق وأداء الدين الموسع ، وثالثها : أن يكون حق الله مضيقا وحق الناس موسعا كإزالة النجاسة عن المسجد وأداء الدين الموسع ، ورابعها : عكس الثالث كأداء الدين المعجل وصلاة الظهر في أول الوقت ، هذا كما في الحاشية.
Página desconocida