Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
والحاصل ، انا نقول بأن الأمر بالصلاة ليس أمرا بالوضوء ، وذلك لا ينافي كون الوضوء شرطا من قبل الشارع ، ولا كونه مأمورا به بخطاب على حدة ، بل لا نضايق (1) في ترتب العقاب على ترك الوضوء من جهة خصوص الأمر به ، وإن كان وجوبه المعتبر كما هو مدلول أصل لفظ الأمر ، ومصرح به في كلام جماعة من المحققين ، ونفى الخلاف في وجوب هذا القسم الذي تعلق به الوجوب على حدة ، المحقق الشيرازي (2) في حاشية «العضدي».
الثاني :
فيما بين الأربع أو أقل ، والدينار المحرم في الدنانير المحصورة ونحوهما من باب المقدمة.
والذي يترجح في النظر هو عدم الوجوب ، وإن قلنا بوجوب المقدمة ، إذ الواجب إنما هو الاجتناب عما علم حرمته ، لا عن الحرام النفس الأمري ، لعدم الدليل على ذلك ، والأصل والأخبار المعتبرة (3) يساعدنا.
وكيف ما كان ، فالذي نمنع وجوبه هو اجتناب الجميع ، وأما إذا بقي منه بمقدار نجزم بارتكاب الحرام ، فلا نجوزه.
وتمام التحقيق في ذلك سيجيء إن شاء الله تعالى في أواخر الكتاب.
__________________
(1) هذا مبني على كون وجوب الوضوء اصطلاحيا كذا نقل من «التوضيح» في الحاشية.
(2) وهو الملا ميرزا جان الشيرازي أو العلامة قطب الدين الشيرازي ، والظاهر هو الأول على ما نقل في الحاشية.
(3) أي اصل البراءة والاستصحاب والأخبار المعتبرة كقوله عليهالسلام : الناس في سعة مما لم يعلموا ، وحديث الرفع ونحوهما من الأخبار التي تفيد البراءة والتي تساعدنا في هذا المجال.
Página desconocida