Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
الأول :
إتيان أمور يحصل الواجب في ضمنها ، كالصلاة الى أكثر من جانب ، والإتيان بالظهر والجمعة معا عند من اشتبه عليه المسألة وأوجب الاحتياط ونحو ذلك ، لأنه عين الإتيان بالواجب ، بل هو منصوص في بعض الموارد كالصلاة الى أربع جهات.
وفيه ما [لا] يخفى على المتأمل ، سيما بعد ما بينا من معنى الوجوب ، وثمرة النزاع والإجماع المتوهم ممنوع.
وأما الكلام في النص الوارد في بعض هذه الموارد ، فنحن أيضا لا نتحاشى عن القول بالوجوب هناك ، ولا اختصاص به بهذا المورد ، بل الكلام فيه هو الكلام في مثل الوضوء إذا لوحظ وجوبه المستفاد من النص ، إذ الوجوب فيهما الحاصل من النص عليه هو الوجوب الغيري ، والفرق بين المنصوص وغير المنصوص إنما يحصل في كون الخطاب به أصليا أو تبعيا ، فوجوب سائر المقدمات تبعي ، ووجوب مثل ذلك أصلي.
ولا يذهب عليك أن ما ذكرنا هنا لا ينافي ما سبق منا من منع وجوب الشرط الشرعي من المقدمات ، إذ الشرطية غير الوجوب كما هو مصرح به في كلام الأعلام ، مع أن ما تقدم من الكلام إنما هو في الوجوب المستفاد من إيجاب نفس الواجب (2) ، وهو باق بحاله بالنسبة الى مثل الوضوء أيضا.
__________________
(1) هذا التوهم للفاضل التوني في «الوافية» : ص 221.
(2) أي من ايجاب ذي المقدمة.
Página desconocida