Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
وبأن (1) المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها ، وحينئذ فإن بقي التكليف لزم التكليف بالمحال وإلا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا ، وكلاهما باطلان ، وأن العقلاء يذمون تارك المقدمة مطلقا.
والجواب عن الأول : أن الإجماع في المسائل الاصولية غير ثابت الحجية ، ودعوى بعضهم الضرورة مع دعوى الجماعة الإجماع يقرب كون مراد الأكثرين أيضا الوجوب بالمعنى الذي اخترناه ، لا الوجوب الأصلي ، لغاية بعده.
وعن الثاني : إنا نختار الشق الأول (2).
ونجيب أولا : بالنقض بما لو ترك عصيانا على القول بالوجوب ، إذ لا مدخلية في الوجوب في القدرة.
فإن قلت : العصيان موجب لحصول التكليف بالمحال ولا مانع منه إذا كان السبب هو المكلف ، كما فيمن دخل دار قوم غصبا ، أو زنى بامرأة ، فهو مكلف بالخروج وعدمه ، وإخراج فرجه من فرجها وعدمه.
قلنا : فيما نحن فيه أيضا صار المكلف هو سببا للتكليف بالمحال ، لأن الفعل كان مقدورا له أولا فهو بنفسه جعله غير مقدور.
وثانيا : بالحل وهو أن المقدور لا يصير ممتنعا ، إذ الممتنع هو التكليف بشرط عدم المقدمة لا حال عدم المقدمة ، نظير تكليف الكفار بالفروع حال الكفر.
وإن فرضت الكلام في آخر أوقات الإمكان على ما هو مقتضى جواز الترك ، فنلتزم بقاء التكليف أيضا لعدم استحالة مثل هذا التكليف ، لأنه بنفسه تسبب
__________________
(1) لصاحب «المعالم» فيه ص 171.
(2) أي بقاء الواجب على وجوبه بعد اختيار المكلف ترك المقدمة.
Página desconocida