Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
ومما يؤيد ما ذكرنا (1) ، من أنهم يقولون بثبوت العقاب ، استدلالهم في دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد ، بأن ترك الضد واجب من باب المقدمة فيكون فعله حراما ، فثبت حرمة الضد ، ويترتب عليه أحكامه من الفساد وغيره.
فإن القائل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد ، ليس مراده طلب الترك التبعي كما سنحققه ، بل مراده الخطاب الأصلي. ووجه التأييد أن النهي المستلزم للفساد ليس إلا ما كان فاعله معاقبا.
السابعة : دلالة الالتزام إما لفظية وإما عقلية.
واللفظية على قسمين : إما بين بالمعنى الأخص ، لدلالة صيغة افعل على الحتم والإلزام عند من يدعي التبادر فيه كما هو الحق ، والمراد به دلالة اللفظ عليه ، وكونه مقصود اللافظ أيضا.
وإما بين بالمعنى الأعم كدلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد العام ، بمعنى الترك.
فبعد التأمل في الطرفين والنسبة بينهما ، يعرف كون ذلك مقصود المتكلم أيضا بذلك الخطاب.
وأما العقلية ، فهو أن يحكم العقل بعد التأمل في الخطاب وفي شيء آخر ، كون ذلك الشيء لازما مرادا عند المتكلم ، وإن لم يدل عليه ذلك الخطاب بالوضع ولم
__________________
معه إنما هو باعتبار كونه توقيفيا لا من جهة كونه توصليا ، وكون وجوبه حاصلا من إيجاب ذي المقدمة.
(1) من أن القائلين بوجوب المقدمة يقولون في ثبوت العقاب على ترك المقدمة دون ما ذكره صاحب «الفوائد» ، استدلالهم في دلالة الأمر بالشيء عن النهي عن الضد ... الخ.
Página desconocida