Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
ففيه : منع ظاهر ، مع أنه لا معنى للتخيير بين فعل الواجب وتركه. وليس هذا من باب التخيير بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة ، فإنهما حقيقتان مختلفتان ولو بالقصد والنية ، وجعل الشارع بخلاف ما نحن فيه ، بل ليس من قبيل التسبيحة والثلاث في الركوع والسجود والركعة.
فإذا عرفت هذا ، فيرد على هذا القائل أيضا : أنه إن كان يقول باتصاف المرة الثانية والثالثة وهكذا بالوجوب ، فهو قول بالتكرار ، وإن كان يقول بالندب ، فمع أنه قول جديد مستلزم لاستعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي على القول بكون الصيغة حقيقة في الوجوب ، وأنت بعد التأمل فيما ذكرنا من التحقيق ، تعرف أنه لا يتم ما نقلناه آنفا من القول بحصول الامتثال في الجميع ، على القول بالماهية في صورة الإتيان بالأفراد مجتمعة أيضا.
وكذلك تتمة ما نقلناه من البناء على اجتماع الأمر والنهي على القول الثاني في المرة وغيره ، فتأمل حتى يظهر لك حقيقة الأمر.
الأمر المعلق على شرط ، أو صفة ، يتكرر بتكرر الشرط والصفة عند القائلين بدلالته على التكرار قولا واحدا ، لوجود المقتضي وعدم المانع ، غاية الأمر تقليل التكرار بالنسبة الى الأمر المطلق ، وأما غيرهم (1) فذهبوا الى أقوال :
علة ، فيكون
__________________
(1) غيرهم القائلين بالمرة والماهية.
(2) كالعلامة في «التهذيب» : ص 99.
Página desconocida