Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
الخروج عن المحبس : اخرج الى المكتب ؛ خارج عن موضع النزاع ، فإن الأمر ليس بعين ما نهي عنه ، بل المحظور خروجه من المجلس من حيث هو خروج عن المجلس. والمأمور به هو خروجه ذاهبا الى المكتب ، ولا يضر هذا بدلالة الأمر على الوجوب.
وأما قوله تعالى : (فاقتلوا المشركين)(1). فهو لرفع الحظر لا غير ، والوجوب إنما هو لثبوته قبل الحظر وعدم حصول النسخ ، فيرجع الى الحكم السابق ، وهذا ليس من دلالة (اقتلوا) على الوجوب في شيء.
وكذلك ترخيص الحائض والنفساء ووجوب الحلق بعد النهي عنه أيضا ثابت بدليل خارجي ، لأنه أيضا من النسك.
ولعلك بالتأمل فيما ذكرنا تقدر على استخراج أدلة القائلين بالتابعية لما قبله والتوقف (2) ، والجواب عنها.
وأما القائل بالندب ، فلعله نظر الى أن الندب أقرب المجازات للوجوب ، فإذا انتفى الدلالة عليه ببعض ما ذكر ، فيحمل عليه ، وأنت بعد ملاحظة ما ذكرنا تقدر على إبطال ذلك أيضا.
وأما توهم اختصاص كونها حقيقة في الإباحة (3) في عرف الشارع ، فهو ضعيف لعدم الفرق بينه وبين العرف العام.
__________________
(1) التوبة : 5.
(2) وفي «الذريعة» ص 73 هو حكم الأمر المبتدأ ، فإن كان مبتدؤه على الوجوب أو الندب أو الوقف بين الحالين فهو كذلك بعد الحظر. وفي «المعارج» ص 65 صيغة الأمر بعد الحظر كحالها قبله.
(3) حكاه ابن الحاجب «المنتهى» : ص 98 ، والبيضاوي «منهاج الوصول» : ص 76.
Página desconocida