Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
المقتضي وهو الأدلة على دلالتها على الوجوب موجود ، والمانع منه مفقود ، لأن الإباحة لا تنافي الوجوب.
وفيه : أنا نقول : إن المراد من الأمر هنا مجرد رفع الحظر لما ذكرنا (1) ، فلا دلالة فيها على أزيد من ذلك.
وأما عدم منافاته لثبوت الوجوب فهو مسلم ، لكن الوجوب ليس من جهة هذا الأمر ، فالمانع عن الدلالة من جهة هذا الأمر موجود ، وأكثرهم قد قرروا هذا الدليل على نهج آخر أضعف ، وهو أن المقتضي موجود ، أعني صيغة الأمر ، لما تقدم من الأدلة ، والمانع لا يصلح للمانعية ، وهو ما ذكره الخصم من أن الوجوب ضد للحظر ، ولا يجوز الانتقال منه إليه ، لأن الإباحة أيضا ضد له.
أقول : بل المانع هو قرينة المقام كما بينا ، ودلالة الأدلة على دلالة مطلق الصيغة على الوجوب ؛ لا تنافي عدم دلالتها عليه في خصوص موضع باعتبار القرينة ، كما في سائر المجازات.
وأما المثال المذكور والآيات المذكورة ، فالجواب عنها : أن محل النزاع هو ما إذا حظر عن شيء تحريما أو تنزيها ثم أمر به من دون اكتنافه بشيء يخرجه عن حقيقته الجنسية أو النوعية.
والمراد (2) من قولنا : إن ما ورد الأمر به حينئذ ليس واجبا ، بل إنما هو أمر مرخص فيه : إن الوجوب لا يراد من هذا الأمر من حيث هو هذا الأمر ، ولا نمنع من ثبوت الوجوب من موضع آخر ، فحينئذ نقول : مثل قول المولى للعبد بعد نهيه عن
__________________
(1) بأن المتبادر من الأمر الواقع عقيب الحظر هو الاباحة.
(2) وهذا تمهيد لرد دلالة الآيات.
Página desconocida