Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
بعضها واجب وبعضها مندوب ، مثل قوله : اغتسل للجمعة وللزيارة وللجنابة ولمس الميت وغير ذلك.
مدفوع : بأنه لا يتصور في ذلك قبح إلا لزوم تأخير البيان عن وقت الخطاب ، سيما فيما له ظاهر ، وقبحه ممنوع. وكون ذلك في كل المواضع موضع الحاجة ، سيما موضع معرفة الوجه واعتقاد أن هذا واجب وذلك مندوب ، أيضا غير ظاهر.
والحاصل ، أن الدليل قام على تعيين الحقيقة ، ولا مانع من استعماله في المعنى المجازي وهو عموم المجاز بقرينة من خارج ، ولا يجب وجود القرينة في اللفظ ، وكذلك استعمال الصيغة في المندوبات فقط بدون قرينة في اللفظ.
وقد استدل أيضا : بآيات منها قوله تعالى : (فليحذر الذين)(1) الخ. هدد سبحانه مخالف الأمر وحذره من العذاب ، وهو يفيد الوجوب. وما ذكرنا هو مدلول السياق لا صيغة ليحذر ليستلزم الدور. والمصدر المضاف (2) يفيد العموم حيث لا عهد ، فلا يرد أن الأمر لا عموم فيه ، والعموم الأفرادي لا المجموعي (3) ليرد النقض بترك مجموع المندوبات لكونه معصية وكل واحد منها على البدلية لا السالبية الكلية (4) ، بمعنى : لا يأتون بشيء من أوامره ليرتفع بالموجبة الجزئية فيلزم عدم العقاب على بعضها ، والأولى أن يقال : المراد بالأمر ، الطبيعة الكلية ، وهو مستلزم للعموم لوجودها في ضمن كل فرد.
__________________
(1) النور : 63.
(2) وهذا جواب على الايراد الثاني الوارد في المقام ، ويتبعه أيضا إيرادات خمسة ، تلاحظها من سياق الكلام.
(3) وهذا جواب على الايراد الثالث الوارد في المقام.
(4) وهو الايراد الرابع.
Página desconocida