Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
والأقرب (1) الأول للتبادر عرفا ، ويثبت في اللغة والشرع بضميمة أصالة عدم النقل.
لا يقال : أنا لا نفهم (2) من الصيغة غير طلب الفعل ، ولا يخطر ببالنا الترك فضلا عن المنع منه ، فإن معنى الوجوب وغيره ، أمر بسيط إجمالي ، وهو الطلب الحتمي الخاص (3) ، ولكنه ينحل عند العقل بأجزاء ، كسائر الماهيات المركبة ، كالإنسان والفرس وغيرهما.
فهذا الطلب البسيط الإجمالي الخاص إذا تحلل عند العقل ، ينحل الى طلب الفعل مع المنع من الترك ، فانظر الى العرف ، ترى أن السيد إذا قال لعبده : افعل كذا ، فلم يفعل ، عد عاصيا وذمه العقلاء للترك (4) ، وإن لم يكن هناك قرينة تدل على الوجوب.
وما يتوهم من منافاة ذلك (5) لاستعمال الشارع إياها متعلقا بأمور كثيرة ،
__________________
(1) الى الاعتبار او الى القواعد او الى الذهن.
(2) وهذا الاشكال هو صريح عبارة «الوافية» : ص 68 ، ذكره في مقام الاحتجاج على مختاره من وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك.
(3) القيد إما توضيحي أو احترازي ، بأن يكون غرضه من الوجوب هو الشرعي ، أعني ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب ، فيكون القيد مخرجا للوجوب اللغوي ، أعني عدم الرضا بالترك أو بالعكس.
(4) وقد ذكر في «الذريعة» : ص 55 إلى أن من ذهب إلى وجوب الأمر بطريق اعتبارية وطرق سمعية وهي على ضربين قرآنية وأخبارية ، فأما الطريق الاعتبارية فأولها قولهم : السيد إذا أمر غلامه ... الخ كالمثال المذكور في المتن. وهذا المثال قد ذكر مثله في «المعارج» : ص 64 و «الوافية» : ص 70 ، و «المعالم» : ص 119.
(5) وهذا من جملة أدلة «الوافية» على الوضع للطلب راجعه هناك ص 69 ، وقد أخذه المصنف معرضا لتوهم منافاته لدليل المختار ، ثم دفعه.
Página desconocida