Reglas precisas en fundamentos perfeccionados
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Editorial
دار المحجة البيضاء، 2010
Géneros
ومراد من يقول : بأنها أسام للأعم (1) ، أنها أسام لنفس الماهية الصحيحة من حيث هي القابلة للصحة الزائدة على هذه الحيثية وعدمها.
والحاصل ، أن الأول : يقول بأن الصلاة مثلا اسم للأركان المخصوصة حال كونها جامعة للشرائط ، مثل الطهارة عن الحدث والخبث والقبلة ونحو ذلك ، انها اسم للأركان المخصوصة (2) والشرائط معا.
والثاني : يقول بأنها اسم للصلاة بدون اشتراط اجتماعها للشرائط ولا مع الشرائط ، فحينئذ تظهر الثمرة فيما لو حصل الشك في شرطية شيء لصحة الماهية.
فعلى القول بكونها أسامي للصحيحة الجامعة لشرائط الصحة ، فلا بد من العلم بحصول الموضوع له في امتثال الأمر بها ، ولا يحصل إلا مع العلم باجتماعه لشرائط الصحة.
وأما على القول الآخر أعني وضعها لنفس الأجزاء المجتمعة مع قطع النظر عن الشرائط فيحصل امتثال الأمر الوارد بالعبادة بمجرد الإتيان بها وبما علم من شرائطها.
وما يقال : إن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ، معناه الشك في تحقق الشرط المعلوم الشرطية ، لا الشك في أن لهذا الشيء شرطا يتوقف صحته عليه أم لا.
__________________
(1) القول بأنها موضوعة بإزاء الأعم من الصحيحة والفاسدة من غير مراعاة لاعتبار جميع الأجزاء ولا الشرائط ، بل إنما يعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة وإليه ذهب من الخاصة العلامة في غير موضع من «النهاية» ، وولده في «الايضاح» ، والسيد عميد الدين في موضع من «المنية» ، والشهيد الثاني في «تمهيده» و «روضته» ، وشيخنا البهائي وجماعة من الفضلاء المعاصرين ، ومن العامة القاضي أبو بكر وأبو عبد الله البصري وغيرهم كما عن «هداية المسترشدين» : 1 / 437.
(2) ليعلم أن المراد بالأركان هنا هو المعنى الأعم المرادف للأجزاء المطلقة لا الأركان الاصطلاحية المخصوصة بحيث لا تشمل باقي الاجزاء.
Página desconocida