120

Leyes Fiqh

القوانين الفقهية

Número de edición

الأولى

Géneros

Fiqh Maliki
(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي سنَن الذّبْح وَهِي خمس (الأول) التَّسْمِيَة وَقيل فرض مَعَ الذّكر سَاقِطَة مَعَ النسْيَان وَيُقَوِّي ذَلِك أَن ابْن بشير حكى الِاتِّفَاق فِي الْمَذْهَب على أَن من تَركهَا عمدا تهاونا لم تُؤْكَل ذَبِيحَته وَمن تَركهَا نَاسِيا أكلت وَمن تَركهَا عمدا غير متهاون فَالْمَشْهُور أَنَّهَا لَا تُؤْكَل خلافًا لأَشْهَب وَأَجَازَ الشَّافِعِي أكلهَا مَعَ ترك التَّسْمِيَة مُطلقًا وَهِي عِنْده مُسْتَحبَّة ولفظها «بِسم الله» وَإِن زَاد التَّكْبِير فَحسن (الثَّانِي) تَوْجِيه الذَّبِيحَة إِلَى الْقبْلَة فَإِن لم يسْتَقْبل سَاهِيا أَو لعذر أكلت وَإِن تعمد فَقَوْلَانِ الْمَشْهُور الْجَوَاز (الثَّالِث) أَن يضجع الذَّبِيحَة على شقها الْأَيْسَر بِرِفْق ورأسها مشرف وَيَأْخُذ بِيَدِهِ الْيُسْرَى جلد حلقها من اللحى الْأَسْفَل فيمده حَتَّى تتبين الْبشرَة لم يمر السكين على الْحلق تَحت الْجَوْز حَتَّى يقف فِي الْعظم فَإِن كَانَ أعْسر جَازَ أَن يَجْعَلهَا على شقها الْأَيْمن وَيكرهُ ذبح الأعسر وتنحر الْإِبِل قَائِمَة (الرَّابِع) أَن الشَّفْرَة وليفعل ذَلِك بِحَيْثُ لَا ترَاهُ للبهيمة (الْخَامِس) أَن يرفق وَلَا تنخع وَلَا يقطع شَيْء مِنْهَا حَتَّى تَمُوت والنخع هُوَ قطع النخاع

1 / 124