47

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

المقصد الثامن في النفاس وهو دم الولادة.

فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس - وإن كان تاما -، ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها - وإن كان مضغة - فهو نفاس.

ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض ومامع ا لولادة نفاس، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة.

ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة، وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض عشرةأ يام، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس.

ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول والعدد من الثاني.

ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس، ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس، ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاسوالث اني حيض إن حصلت شرائطه.

والنفساء كالحائض في جميع الأحكام.

Página 220