46

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

المقصد السابع في الاستحاضة

وهي في الأغلب أصفر (1) بارد رقيق ذو فتور، وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.

وكلما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس.

ثم، إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد.

ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر، ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها، ولو أخلت بالاغتسال (2) لم يصح صومها، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء.

Página 219