Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AH
29

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة.

ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها - وإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة (1) - بل يغسل الظاهر على الذقن، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.

الثالث: " غسل اليدين "

من المرفق (2) إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لميد خل المرفق بطل، وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية، وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، وإلا غسل ما بقي.

فروع أ: لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عنأ جرة المثل، وإلا سقطت أداء وقضاه (3).

ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.

ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها، ولو تدلت من غير محله سقط، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها.

Página 202