Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AH
28

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ح: لو أغفل لمعة (1) في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.

ط: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح، أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا... فالأقرب الصحة.

ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.

يا: لو وضأه غيره لعذر، تولى هو النية.

يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فإن نوى الوجوب وصلى به أعاد (2)، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.

الثاني: " غسل الوجه "

بما يحصل به مسماه، وإن كان كالدهن مع الجريان.

وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليهالإ بهام والوسطى عرضا، ويرجع الأنزع والأغم (3) وقصير

Página 201